صفحة جزء
16633 - قال الشافعي : يعنيان أنه فيء. قال: أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطل .

16634 - قلت: ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا .

16635 - وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم. قال: فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض عمر لماله، ولا عثمان بعده .

16636 - قلنا: ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ، ولا عن عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن [ ص: 263 ] عمر ، وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول: لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا.

التالي السابق


الخدمات العلمية