16633 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعنيان أنه فيء. قال: أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم
مال ابن خطل .
16634 - قلت: ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا .
16635 - وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم. قال: فقد قال بعض أصحابك أن
رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لماله، ولا عثمان بعده .
16636 - قلنا: ولا نعرف هذا ثابتا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا عن
عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن
[ ص: 263 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول: لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا.