صفحة جزء
16640 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله ، وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر" ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، [ ص: 264 ] .

16641 - ثم بسط الكلام في السنة ، وإنما أراد بقوله "بدلالة عنه ممن روى الحديث" حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح. وقد مضى في كتاب النكاح.

[ ص: 265 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية