16640 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وإذا
ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر" ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ،
[ ص: 264 ] .
16641 - ثم بسط الكلام في السنة ، وإنما أراد بقوله "بدلالة عنه ممن روى الحديث" حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قصة أبي
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وامرأته ،
وحكيم بن حزام ،
وصفوان بن أمية ،
وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح. وقد مضى في كتاب النكاح.
[ ص: 265 ]