صفحة جزء
6 - ذرية المرتدين

16642 - قال الشافعي : "لا تسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية حكم الإسلام ، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم" .

16643 - وحكي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض العراقيين ، أن حكمهم أهل الأوثان إذا حاربوا ، ولحقوا بدار من دور المشركين .

16644 - قال: واحتج بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك في بني ناجية. فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم بعدما ارتدوا .

16645 - قال الشافعي : قد زعم أبو الطفيل أن بني ناجية كانوا على أصناف ثلاثة ، فمنهم قوم كانوا على النصرانية ، ثم أسلموا ، ثم ارتدوا ، وقوم كانوا ثابتين على النصرانية لم يسلموا ، وقوم منهم على إسلامهم ، فأتاهم عامل علي فأخبروه بأمرهم وكانوا قد نصبوا الحرب واعتزل المسلمون منهم وقاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد .

16646 - قال أحمد: حديث أبي الطفيل فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ، حدثنا أبو عمرو المقرئ ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك بن سعد بن حيان ، عن عمار الدهني ، قال: حدثني أبو الطفيل ، قال: كنت في الجيش [ ص: 266 ] الذي بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية ،. . . فذكر معنى ما حكى الشافعي ، وقد خرجته في كتاب السنن .

16647 - قال الشافعي : فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد ، للذي وصفنا .

16648 - قال: ويقال له: قد كانت الردة في عهد أبي بكر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا من ذلك.

[ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية