- كتاب الحدود
[ ص: 270 ] [ ص: 271 ] 1 - العقوبات في المعاصي
16658 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: كانت "العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ، ثم نزلت الحدود ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود".
16659 - وذكر ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
النعمان بن مرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=707571أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقولون في الشارب ، والزاني ، والسارق؟" وذلك قبل أن ينزل الحد ، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هن فواحش وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته" [ ص: 272 ] قال: ثم ساق الحديث .
16660 - وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير هذا الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=99099قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ فقال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" .
16661 - وهذا مرسل.