16668 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روينا في هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: كان
"أول حدود النساء يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور" ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: "خذوا. . ." فذكر هذا الحديث .
16669 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب أحكام القرآن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
يونس ، عن الحسن ، عن
عبادة بمعنى هذه الزيادة ، ثم قال: وهذا الحديث يقطع الشك ، ويبين أن حد الزانيين كان الحبس ، أو الحبس والأذى ، وأن أول ما حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا .
16670 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روى هذا الحديث ، دون هذه الزيادة موصولا قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 274 ] . ومن هذين الوجهين أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في الصحيح.