16671 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207 "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا" أول ما أنزل ، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر
أنيسا أن يعدو على امرأة
الأسلمي ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء بدأ بعد أول ، فهو آخر ".