صفحة جزء
16671 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : " ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا" أول ما أنزل ، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يعدو على امرأة الأسلمي ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء بدأ بعد أول ، فهو آخر ".

التالي السابق


الخدمات العلمية