صفحة جزء
16710 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ، ولم يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ولم يقل: "أعلمني لأحضرها" ، ولم أعلمه أمر برجم أحد ، فحضره ، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أمر عمر بن الخطاب ، أبا واقد الليثي أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني أحضرها ، ولقد أمر عثمان برجم امرأة ، فرجمت وما حضرها ".

16711 - قال أحمد: تركه حضور رجم ماعز والمعترفة بالزنا في قصة أنيس يدل على أن حضوره ليس بشرط ، ويشبه أن يكون حضر رجم الغامدية وليس بالبين جدا. وذلك لا يدل على الوجوب ، والله أعلم " .

16712 - وإنما قلت هذا في الغامدية لأن في حديث بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه في قصة الغامدية ، قال: ثم أمر الناس أن يرجموها: فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال: "مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ، [ ص: 286 ] .

16713 - وإنما قلت ليس بالبين جدا لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فبلغه سبه إياها ثم نهاه حين يحضره.

التالي السابق


الخدمات العلمية