4 - جلد البكر ونفيه
16716 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان :
وشبل: nindex.php?page=hadith&LINKID=675778أن " رجلا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله" ، فجلد ابنه مائة [ ص: 288 ] وغربه عاما ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها ". 16717 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة دون ذكر
شبل ، والحفاظ يزعمون أن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلا في إسناده ، وهو يقول: حفظناه من في
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأتقناه ، والله أعلم.