16738 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال قائل: لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت
النفي في الزنا ، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ،
وعمر ،
وعثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم؟.
16739 - قال: رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101191 "لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" .
16740 - فقلت له: سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها: صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتن بك. وليس هذا مما يلزمها بسبيل ،
[ ص: 293 ] .
16741 - ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر ، فادعى عليها مدع حقا ، أو أصابت حدا؟ .
16742 - قال: ترفع إلى القاضي .
16743 - قلنا: مع غير ذي محرم؟ .
16744 - قال: نعم .
16745 - قلنا: فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم؟ .
16746 - قال: هذا يلزمها .
16747 - قلنا: فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل فيها .
16748 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا ، والنفي حده .
16749 - قال: فقد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا ، وقال: لا أنفي بعده .
16750 - قلنا:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نفى في الخمر، والنفي في السنة على الزاني والمخنث ، وفي الكتاب على المحارب ، وهو خلاف نفيهما ، فإن رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نفيا في الخمر ، ثم رأى أن يدعه ، فليس الخمر بالزنا ، وقد نفى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الزنا ، وقد قلنا نحن وأنت: وأن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة
[ ص: 294 ] .
16751 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعارض ما ذكرنا من الأخبار في نفي البكر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=656333سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: "إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت ، فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير" .
16752 - وقال: إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي .
16753 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: خالف هذا الشيخ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر ، وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ، ومن رويناه عن سواهم ، وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث
زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها. وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر ، وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن يجلدوا إماءهم إذا زنين ، ولا يجوز ذلك عند السادات ، فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث .
16754 - وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر. وقال: بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت.
16755 - وأما نفيها فقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " اختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة ، فمنهم من قال: لا ينفيان ، كما لا يرجمان ، ولو نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله فيه " ،
[ ص: 295 ] .
16756 - فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان .
16757 - وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن أصحابه ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
16758 - فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها ، وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا ، فقد روى
أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك.
16759 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
"عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها" .
16760 - وهذا في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو إن كان مرسلا
فنافع مولى ابن عمر كان مشهورا بالرواية عن الثقات ، وبالعناية بأخبار آل عمر .
16761 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد ،
[ ص: 296 ] .
16762 - وروي في ، ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وفي إسناد حديثه نظر.