16763 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد أخبرنا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان رحمه الله ، قال: حدثنا
أبو علي الزاهري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، حدثنا
عمر بن عامر ، عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، أن
عليا قال في "
أم ولد بغت. قال: تضرب ، ولا نفي عليها ".
16764 - وبهذا الإسناد عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: تضرب وتنفى .
16765 - فاختلفت الرواية فيه عن
علي ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، كما قلنا: والذي يخالفنا يحتج بمراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، ونفيهما قياسا على نفي الحرين ، وترك ذكره في حديث الأمة لا يدل على رفعه لأمور منها: أن القصد من حديث إذن السادات في جلد الإماء ، ألا تراه لم يذكر عدد الجلد كما يذكر النفي ، ومنها: أنه ليس في شيء من الأحاديث أن حديث الأمة كان بعد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في النفي ، حتى يكون ناسخا له ، وفي حديث
أنيس: أنه أمر بالرجم دون الجلد ، وأنه رجمها ولم يجلدها ، وكان بعد حديث الجلد مع الرجم فاستدللنا به على نسخ الجلد ، ومنها: أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ويكتفى في باقيه بما سبق منه فيه ، ولا يجوز أن يقتصر في الفعل على بعض الشيء إلا بعد
[ ص: 297 ] جواز الاقتصار عليه ،
فأنيس لما اقتصر على الرجم دون الجلد علمنا أن الجلد مرفوع واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفاء بما سبق منه في ذكر النفي ، والله أعلم .
16766 - وأمره بالبيع لا يمنع النفي كما لا يمنع الجلد ، ويجوز بيعها منفية عن بلدها وهي في موضع معلوم كما يجوز بيعها في بلدها .
16767 - ومن خالف ما ذكرنا من الأخبار والآثار في نفي البكر حقيق عليه أن لا ينسب من وافقها ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في نفي العبد والأمة وقاسهما على الحر ، والحرة إلى ما هو أولى به من الجهل، ومخالفة من تقدم من أهل العلم في أصل النفي ، وجلد السيد أمته إذا زنت ، والله يعصمنا من الطعن في أئمة المسلمين وما يقبح من الكلام فيمن يقتدى به من أعلام الدين.
16768 - والعجب أن قاتل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول بما يقدم من الأخبار في نفي البكر كتركنا معا القول بحديث.
رواه
محمد بن عبد العزيز الواسطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=5257أن "رجلا قتل عبده عمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة" .
16769 - ونحن لا ندري لأي معنى تركه فهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه ، وأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده ، وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل فروي عنه هكذا .
16770 - ورواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن
عمرو وعن
إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي ،
[ ص: 298 ] .
16771 -
وإسحاق ،
وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما .
16772 - ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر ، والحمد لله على حسن التوفيق.