16795 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : فأخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على مالك: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708497إن رجلا من أسلم جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فقال له إن الآخر زنا ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : فتب إلى الله ، واستتر بستر الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقرره نفسه حتى أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول [ ص: 303 ] الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الآخر زنا" ، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: "أيشتكي أبه جنة؟" فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أبكر أم ثيب؟" قال: بل ثيب ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم " .
16796 - ورواه
عقيل ،
وعبد الرحمن بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، على لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، دون ذكر الصلاة .
16797 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس لما عليهم ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف:
"أيشتكي؟ أبه جنة؟" لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده أو لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر عدد الاعتراف. وأمر عمر أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف.