صفحة جزء
16795 - وأما حديث ابن المسيب : فأخبرناه أبو زكريا المزكي ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك: عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق ، فقال له إن الآخر زنا ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا ، قال أبو بكر : فتب إلى الله ، واستتر بستر الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر ، فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول [ ص: 303 ] الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الآخر زنا" ، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: "أيشتكي أبه جنة؟" فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أبكر أم ثيب؟" قال: بل ثيب ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم " .

16796 - ورواه عقيل ، وعبد الرحمن بن خالد ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، على لفظ حديث أبي سلمة عن جابر ، دون ذكر الصلاة .

16797 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس لما عليهم ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف: "أيشتكي؟ أبه جنة؟" لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده أو لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر عدد الاعتراف. وأمر عمر أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف.

التالي السابق


الخدمات العلمية