7 - حد اللواط
16813 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15493القاسم بن الوليد ، عن
يزيد ، أراه
ابن مذكور: أن
عليا: رجم لوطيا " .
16814 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ،
[ ص: 312 ] .
16815 - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب يقول:
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. وعكرمة يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
16816 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وصاحبهم يقول: ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن ، وقد خالفه بعض أصحابه ، فقال: اللوطي مثل الزاني .
16817 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما ، فأباح جماع النساء بوجهين: أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين. وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان قال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال: لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن.