صفحة جزء
9 - المستكرهة

16845 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : "وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ، ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ، ولها مهر مثلها".

16846 - وبإسناده في موضع آخر ، قال: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبد الملك بن مروان ، قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها ".

16847 - كان في كتابي" مروان "، والصحيح" عبد الملك بن مروان ". وهكذا رواه أصحاب الموطأ .

16848 - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال: عليه الحد والصداق .

16849 - وعن الحسن ، قال: عليه الحد والعقر.

التالي السابق


الخدمات العلمية