11 - ادرؤوا الحدود بالشبهات
[ ص: 324 ] [ ص: 325 ] [ ص: 326 ] 16865 - ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في هذا مسائل .
16866 - ثم قال في موضع آخر هنا: الناس لا يحدون إلا بإقرارهم ، أو ببينة تشهد عليهم بالفعل ، وأن الفعل محرم. فأما بغير ذلك فلا حد .
16867 - وهكذا لو
وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد. فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف" فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد.