صفحة جزء
16870 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي بشر ، عن شبيب أبي روح ، أن " رجلا كان يواعد جاريته مكانا في خلاء ، فعلمت جارية بذلك ، فأتته فحسبها جاريته ، فوطئها ، ثم علم ، فأتى عمر ، فقال: ائت عليا ، فسأل عليا ، فقال: أرى أن يضرب الحد في الخلاء ويعتق رقبة ، وعلى المرأة الحد " .

16871 - قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا. يقولون يدرأ عنها الحد بالشبهة ، فأما نحن فنقول في المرأة: تحد كما رووا عن علي لأنها زنت وهي تعلم .

16872 - قال أحمد: ويدرأ عنه بالشبهة ، [ ص: 328 ] .

16873 - وقد روينا عن علي ، مرفوعا: "ادرؤوا الحدود".

التالي السابق


الخدمات العلمية