12 - من أتى جارية امرأته
16877 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
حجية بن عدي ، قال: " كنت عند
علي ، فأتته امرأة ، فقالت: إن
زوجي وقع على جاريتي ، قال: إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك " .
16878 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال ،
[ ص: 330 ] .
16879 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، مثل قول
علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة.