صفحة جزء
16896 - قال الشافعي : إن كان من أهل الجهالة ، وقال: كنت أرى أنها حلال لي ، فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه ، وإن كان عالما حددناه حد الزاني.

16897 - قال أحمد: روينا عن الثوري ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، أن عليا ، قال: إن "ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته".

16898 - وعن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال: " لو أتيت به لرجمته. يعني رجلا وقع على جارية امرأته .

16899 - وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به ابن أم عبد ، وهو عبد الله بن مسعود ، والله أعلم.

[ ص: 333 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية