16896 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان من أهل الجهالة ، وقال: كنت أرى أنها حلال لي ، فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه ، وإن كان عالما حددناه حد الزاني.
16897 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
عليا ، قال: إن "ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته".
16898 - وعن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، أن
عليا ، قال: " لو أتيت به لرجمته. يعني
رجلا وقع على جارية امرأته .
16899 - وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن أم عبد ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، والله أعلم.
[ ص: 333 ]