13 - حد المماليك
16900 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )
[ ص: 334 ] " .
16901 - والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له .
16902 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687933 "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ولم يقل "يرجمها" .
16903 - ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا .
16904 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإحصان الأمة: إسلامها .
16905 - وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687933 "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا .
16906 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أنه قال: إحصانها إسلامها ،
[ ص: 335 ] .
16907 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن.
16908 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: "
إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ: (
فإذا أحصن ) ، قال: إذا أسلمن " .