صفحة جزء
16909 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ ( فإذا أحصن ) بالضم ، وقال: إذا تزوجن وكان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد.

16910 - وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، قال: عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات" .

16911 - وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول ابن عباس ، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما [ ص: 336 ] أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. . . ، فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام ابن خزيمة هذا .

16912 - وقد رواه سعيد بن منصور ، وغيره عن سفيان ، موقوفا.

التالي السابق


الخدمات العلمية