16909 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقرأ (
فإذا أحصن ) بالضم ، وقال: إذا تزوجن وكان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. 16910 - وقد غلط في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا
عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن مسعر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907444 "ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات" .
16911 - وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قاله
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما
[ ص: 336 ] أخبرنا
أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا
أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا
عبد الله بن عمران العابدي. . . ، فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة هذا .
16912 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، موقوفا.