صفحة جزء
16913 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال: قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال: أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: قال الشافعي في قوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ذوات الأزواج من النساء " .

16914 - ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) ، ( وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ) عفائف غير خبائث .

16915 - ( فإذا أحصن ) فإذا أنكحن .

16916 - ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) : غير ذوات الأزواج .

16917 - وقال في قوله: ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) الحرائر من أهل الكتاب .

16918 - ( محصنين غير مسافحين ) عفائف غير فواسق ، [ ص: 337 ] .

16919 - وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب "الإفصاح" عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال: إحصانها نكاحها .

16920 - فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية