16913 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، قال: قال
الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال: أخبرنا
محمد بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
قوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ذوات الأزواج من النساء " .
16914 - (
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) ، (
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ) عفائف غير خبائث .
16915 - (
فإذا أحصن ) فإذا أنكحن .
16916 - (
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) : غير ذوات الأزواج .
16917 - وقال في قوله: (
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) الحرائر من أهل الكتاب .
16918 - (
محصنين غير مسافحين ) عفائف غير فواسق ،
[ ص: 337 ] .
16919 - وحكى أيضا
أبو علي الطبري صاحب "الإفصاح" عن
ابن عبد الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه قال: إحصانها نكاحها .
16920 - فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة.