صفحة جزء
14 - حد الرجل أمته إذا زنت

16932 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل ، ح وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وشبل ، وأبي هريرة ، قالوا: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال: إن جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير".

16933 - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عيينة دون ذكر شبل ، فالحفاظ يقولون: ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة ، والله أعلم .

16934 - وقد ثبت الحديث من وجه آخر ، عن أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية