16935 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ،
[ ص: 341 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080 "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها ، فليبعها ولو بضفير من شعر" يعني الحبل أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .