16941 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: أدركت بقايا الأنصار وهم
يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت .
16942 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن أصحابه .
16943 - واستشهد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز .
16944 - قال: وإذا أباحه الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي يعدد أولى أن يباح ، لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها .
16945 - وبسط الكلام فيه ، وقال في خلاله: ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل .
16946 - قالوا: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ما يشبه قولنا ،
[ ص: 343 ] .
16947 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ، قال: لا ، قلنا: فلم نحتج به وليس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعروف أيضا؟ .
16948 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لم نجده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث.
[ ص: 344 ]