15 - باب ما جاء في حد الذميين
16949 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: (
فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) .
16950 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم .
16951 - وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي
[ ص: 345 ] أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى .
16952 - قال الله تبارك وتعالى: (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .
16953 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه .
16954 - قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في
قول الله عز وجل: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) إن حكمت لا عزما أن يحكم.
16955 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وإبراهيم ، أنهما قالا: "إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل" .