صفحة جزء
15 - باب ما جاء في حد الذميين

16949 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) .

16950 - قال الشافعي : في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم .

16951 - وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي [ ص: 345 ] أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى .

16952 - قال الله تبارك وتعالى: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .

16953 - قال الشافعي : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه .

16954 - قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) إن حكمت لا عزما أن يحكم.

16955 - قال أحمد: قد روينا عن الشعبي ، وإبراهيم ، أنهما قالا: "إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل" .

التالي السابق


الخدمات العلمية