عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب الحدود
باب حد القذف
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
351
جزء
16 - باب حد القذف
16986 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
) فأمر الله أن
يضرب القاذف ثمانين وأن لا تقبل له شهادة
وسماه فاسقا إلا أن يتوب " .
16987 - والمحصنات هاهنا الحرائر البوالغ المسلمات.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تفسير الآية
عناوين الشجرة