16988 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول:
" بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد. فذكر الحديث في إنهاره مرتين ، ثم قال الثلاثة: "ما حدك" ، قال: أتيت امرأة حراما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه: " انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ، ولم يكن تزوج ، ثم ذكر الحديث في إنكار المرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شهودك أنك [ ص: 352 ] خبيث بها فإنها تنكر ، فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية؟" فقال يا رسول الله: والله ما لي شهداء ، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين " أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، حدثنا
القاسم بن أبي خلاد ، عن
خلاد بن أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . . . فذكره.
16989 - وروي في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة ، فضربوا حدهم:
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت ،
ومسطح بن أثاثة ،
nindex.php?page=showalam&ids=18752وحمنة بنت جحش " .
16990 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعمر ،
وعثمان ،
وعلي ، في
ضرب المملوك في القذف أربعين. 16991 - وروينا عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: " إذا قال يا ابن الزانيين ، قال: يجلد حدين " وفي رواية أخرى قال: كانوا يقولون: عليه حدان.
[ ص: 353 ]