صفحة جزء
16988 - قال أحمد: روينا عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس ، يقول: " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد. فذكر الحديث في إنهاره مرتين ، ثم قال الثلاثة: "ما حدك" ، قال: أتيت امرأة حراما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه: " انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ، ولم يكن تزوج ، ثم ذكر الحديث في إنكار المرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شهودك أنك [ ص: 352 ] خبيث بها فإنها تنكر ، فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية؟" فقال يا رسول الله: والله ما لي شهداء ، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا هشام بن يوسف ، حدثنا القاسم بن أبي خلاد ، عن خلاد بن أبي عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب . . . فذكره.

16989 - وروي في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة ، فضربوا حدهم: حسان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش " .

16990 - وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، في ضرب المملوك في القذف أربعين.

16991 - وروينا عن أشعث ، عن الحسن: " إذا قال يا ابن الزانيين ، قال: يجلد حدين " وفي رواية أخرى قال: كانوا يقولون: عليه حدان.

[ ص: 353 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية