صفحة جزء
17334 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " قال لي بعض الناس: الخمر حرام، والسكر من كل الشراب، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه، ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره.

17335 - فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن عمر، وروي عن علي، ولم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه؟.

17336 - قال: روينا فيه، عن عمر، أنه شرب فضل شراب رجل حده.

17337 - قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم، لا تكون روايته حجة " [ ص: 24 ] .

17338 - قال أحمد: وهذا الحديث رواه الأعمش تارة عن أبي إسحاق، عن عامر الشعبي، عن سعيد بن ذي لعوة، وتارة عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان، وابن ذي لعوة: أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر، فأتى به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك، فقال عمر: إنما أضربك على السكر، فضربه عمر.

17339 - ومن لا ينصف: يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن عمر وغيره.

17340 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا إسحاق الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد بن فارس قال: قال محمد بن إسماعيل البخاري: سعيد بن ذي لعوة، عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه، لا يعرف وقال بعضهم: سعيد بن حدان، وهو وهم.

17341 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن صالح، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: كنت [ ص: 25 ] عند ابن إدريس - يعني عبد الله بن إدريس الكوفي - وعنده جماعة فجرى "ذكر المسكر فحرمه الحجازيون، وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله" إلى أن قال بعضهم: حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن ذي لعوة في الرخصة، فقال الحجازيون، أو قال ابن إدريس: والله ما تجيئون به عن المهاجرين، والأنصار ولا عن أبنائهم، وإنما تجيئون به عن العوران والعميان والعرجان والحولان والعمشان.

17342 - ورواه محمد بن نصر، عن إسحاق، عن عبد الله بن إدريس، ببعض معناه وزاد: أين أنتم عن أبناء المهاجرين، والأنصار ؟ حدثني محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

17343 - قال أحمد: الأحاديث التي احتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم بالحديث على صحتها، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن عمر، أسانيدها غير قوية، فإجراء ما روينا على ظاهرها، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد أولى فقد روي في بعض ألفاظها: فإن خشي شدته فليصب عليه الماء، وإن كان قد اشتد وبلغ حد الإسكار، فقد ورد فيه ما.

[ ص: 26 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية