صفحة جزء
3 - باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له

17381 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري بعد الثالثة أو الرابعة، ثم أتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل، وصارت رخصة.

17382 - هكذا في روايتهم، وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول الزهري قال: فأتي برجل فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع القتل فكانت رخصة [ ص: 36 ] .

17383 - وقال في روايتهم جميعا: قال سفيان: ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.

17384 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم عليه [ ص: 37 ] .

17385 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن، وعبدة، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب، ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا ".

17386 - وقد روي من حديث عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات، أنا شككت - ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل".

17387 - وروي من حديث أبي الزبير : "من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل،" ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله ".

17388 - فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير .

17389 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما، ونسخه مرسلا فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه [ ص: 38 ] .

17390 - قال الشافعي: فإن قال قائل: فهل في هذا حجة سوى ما وصفت؟.

17391 - قيل: نعم، أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، ثم بسط الكلام في الحجة فيه.

17392 - قال أحمد: أما حديث الحارث بن عبد الرحمن، فقد رويناه عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" قال الزهري: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه، ثم أتي به فضربه، ثم أتي به فضربه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب فذكره.

17393 - وبمعناه رواه الشافعي في كتاب حرملة، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، وقال فيه: قال ابن أبي ذئب: فحدثني ابن شهاب، "أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجلده ولم يضرب عنقه".

[ ص: 39 ] 17394 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا ابن ناجية، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شرب الشارب فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات.

17395 - وبمعناه رواه محمد بن العلاء بن عبد الكافي، عن ابن إسحاق.

17396 - ورواه معمر، عن ابن المنكدر، وعن زيد بن أسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

[ ص: 40 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية