3 - باب
من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له 17381 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=hadith&LINKID=675811عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري بعد الثالثة أو الرابعة، ثم أتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل، وصارت رخصة. 17382 - هكذا في روايتهم، وقال في موضع آخر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: فأتي برجل فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع القتل فكانت رخصة
[ ص: 36 ] .
17383 - وقال في روايتهم جميعا: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي
العراق بهذا الحديث.
17384 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم عليه
[ ص: 37 ] .
17385 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وقد بلغني عن
الحارث بن عبد الرحمن، وعبدة، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا ".
17386 - وقد روي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات، أنا شككت - ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل". 17387 - وروي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير : "من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل،" ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله ".
17388 - فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
17389 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما، ونسخه مرسلا فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه
[ ص: 38 ] .
17390 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن قال قائل: فهل في هذا حجة سوى ما وصفت؟.
17391 - قيل: نعم، أخبرنا الثقة عن
حماد عن
يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل، nindex.php?page=hadith&LINKID=670214عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، ثم بسط الكلام في الحجة فيه.
17392 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أما حديث
الحارث بن عبد الرحمن، فقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
الحارث بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه، ثم أتي به فضربه، ثم أتي به فضربه أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب فذكره.
17393 - وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وقال فيه: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب: فحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، "أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجلده ولم يضرب عنقه".
[ ص: 39 ] 17394 - أخبرنا
أبو الحسن بن عبدان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا
ابن ناجية، حدثنا
محمد بن موسى الحرشي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، nindex.php?page=hadith&LINKID=849342عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شرب الشارب فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات. 17395 - وبمعناه رواه
محمد بن العلاء بن عبد الكافي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق. 17396 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
[ ص: 40 ]