17439 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
أبو عمرو الحيوي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=75993عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال، والجريد أربعين" [ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ضرب أربعين، فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سئل عن ذلك فشاورهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17006ابن عوف: أرى أن تضربه ثمانين، فضربه ثمانين رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة. 17440 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=693939عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال: "فأمر قريبا من عشرين رجلا، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال". 17441 - وهذا يوافق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام في العدد، وهذا القائل ذكر هذا الحديث من وجه آخر وبلفظ آخر محتجا به في أنه لم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
17442 - وإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يخبر في روايته بأنه جلده بجريدتين نحوا من الأربعين.
17443 - وفي روايتنا بأنه كان يضرب أربعين.
17444 -
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ضرب أربعين
[ ص: 55 ] .
17445 -
وعلي في الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين.
17446 -
وأبو بكر الصديق سأل من حضره، فقومه أربعين.
17447 - وجلد هو أربعين.
17448 - وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صدرا من خلافته أربعين.
17449 - وحين تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا جلد أربعين، وقال فيه سائلهم: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه، يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم، وهي أربعون، أفلا يكون هذا معلوما؟ ولئن صار الثمانون حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فلم لم تصر الأربعون حدا معلوما بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر، وتحريهم في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه بين يديه؟.
17450 - بل هذا أولى أن يكون حدا مؤقتا بتوقيتهم، فلم يعدل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حياته.
17451 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أنه بعد توقيتهم إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين، وجلد
عثمان بعده ثمانين، وجلد أربعين، وجلد
علي أربعين.
17452 - وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون، وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدا، وأن الزيادة التي زادها إنما هي على وجه التعزير، وقد أشار
علي إلى علة التعزير فيما أشار به على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. 17453 - وفي قول
علي رضي الله عنه
فيمن مات في حد الخمر: وديناه، دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حدا، إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية، وإنما أراد - والله أعلم - عندنا: إذا مات في الأربعين الزائدة
[ ص: 56 ] .
17454 - وقوله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسن فوق الأربعين، أو لم يسن ضربه بالسياط، وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب.
17455 - ونحن هكذا نقول: لا نخالف منه شيئا بتوفيق الله وبعصمته.
17456 - والذي يحتج به في إبطال حديث
ابن المنذر لا نقول به، ولا نرى فيمن مات منه دية.
17457 - وهذا دأبه في بعض ما لا نقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد في إبطاله بحديث آخر، فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضا، فكيف نحتج به في إبطال غيره؟ فإن قال: روي عن
علي أنه جلد
الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين، فيكون ذلك ثمانين.
17458 - وذكر ما: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، "جلد
الوليد بسوط له طرفان".
17459 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في موضع آخر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، فذكره، وذكر فيه أربعين.
17460 - قلنا: هذا حديث منقطع وقد روينا في الحديث الثابت، أنه أمر به فجلد أربعين جلدة، وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين، فيكون الجميع أربعين ،
[ ص: 57 ] .
17461 - وهذا هو المراد بما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=660226عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين، أي بهما صار العدد أربعين". 17462 - وهذا بين في رواية
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وقد مضى ذكره، ولأنه خالف بينه وبين ما أشار به عبد الله على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفة.
17463 - وكذلك
علي رضي الله عنه لما جلد
الوليد بهذا السوط - إن كان ثابتا - أربعين قال في الحديث الثابت:
"جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين" وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين، وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين، وكل سنة.
17464 - وقال في رواية
عبد العزيز بن المختار: وهذا أحب إلي، فلولا أنه اقتصر على الأربعين لم يقل: وهذا أحب إلي، والله أعلم.
[ ص: 58 ]