7 - خطأ السلطان في غير حد وجب لله عز وجل
17465 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "الحد فرض على السلطان أن يقوم به، إن تركه كان عاصيا لله بتركه وله أن يؤدب بالحد، والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي، وحلال له تركه".
17466 - ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم، كما قال صلى الله عليه وسلم.
17467 - وقطع امرأة لها شرف فكلم فيها فقال: "لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها".
17468 - ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد بالمعراض، أو العرض، ولا يرى إنسانا ولا نبالا لإنسان، فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن.
17469 - بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف؛ لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة.
17470 - وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم، ويقول بعضهم: لا نبلغ بها كذا، ولا يزاد فيها على كذا
[ ص: 59 ] .
17471 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: " ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا؛ لأن الحق قتله، إلا المحدود في الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات فيه فديته - لا أدري قال - في بيت المال، أو على الذي حده، شك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
17472 - قال: وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها، ففزعت فأسقطت، فاستشار في سقطها، فقال
علي كلمة لا أحفظها، أعرف أن معناها: أن عليه الدية، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليا رضي الله عنه أن يضربها على قومه.
17473 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد كان
لعمر أن يبعث، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة، فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها، فقال
علي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن عليه مع ذلك الدية، كأن الذي يراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد، فإن تلف ضمن، وكان المأثم إن شاء الله موضوعا.
[ ص: 60 ] 17474 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس، حدثهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
علي بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما من أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا، إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته - إما قال: في بيت المال، وإما: على عاقلة الإمام " أشك، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله.
17475 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وإنما أراد - والله أعلم - فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير.
[ ص: 61 ]