1144 - وشرحها ههنا يطول. فجعلت احتجاج صاحبي الصحيح بهم في سائر الروايات دون غيرهم ممن خالفهم علامة لمن عرف تقدمها في علم الحديث، ولم يعرفهم على وجودها فيهم دون من خالفهم. فتبين بذلك صحة [ ص: 415 ] ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله، من رجحان حديث nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد.
1145 - فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة، فقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه، بأن الذي قال: لا وضوء فيه، إنما قاله بالرأي. والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع، لأن الرأي لا يوجبه.
1146 - هذا والوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله. وبالله التوفيق.
[ ص: 416 ]
التالي
السابق