صفحة جزء
12 - باب قتال أهل الردة، وما أصيب في أيديهم

17529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال الشافعي رحمه الله في المرتدين: على المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم، وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يختلف في العقل، والقود، وضمان ما يصيبون.

17530 - فإن قيل: فما صنع أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة؟ قال لقوم جاؤوه تائبين: "تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم" فقال عمر: لا نأخذ لقتلانا دية ".

17531 - قال الشافعي: وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين [ ص: 79 ] .

17532 - وقال في موضع آخر في قول عمر: لا نأخذ لقتلانا دية: قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب، ولم يرو عنهما أن أحدا طلب وأقام بينة على القاتل بعينه فلم يعط حقه، فلا يدع ما يثبت من أصل القصاص.

17533 - قال: وقد قيل: لا يقتص منهم، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم.

17534 - ومن قال هذا احتج بترك عمر إياهم.

17535 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم، وعكاشة بن محصن، ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما، ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما".

17536 - قال أحمد: حديث أبي بكر وعمر وقولهما حين جاءه وفد بزاخة قد رويناه في حديث قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب وحديث طليحة وصاحبيه قد رويناه عن الزهري وذكره الواقدي بإسناده.

[ ص: 80 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية