12 - باب قتال أهل الردة، وما أصيب في أيديهم
17529 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في المرتدين: على المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم، وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يختلف في العقل، والقود، وضمان ما يصيبون.
17530 - فإن قيل:
فما صنع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة؟ قال لقوم جاؤوه تائبين: "تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم" فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا نأخذ لقتلانا دية ".
17531 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين
[ ص: 79 ] .
17532 - وقال في موضع آخر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا نأخذ لقتلانا دية: قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب، ولم يرو عنهما أن أحدا طلب وأقام بينة على القاتل بعينه فلم يعط حقه، فلا يدع ما يثبت من أصل القصاص.
17533 - قال: وقد قيل: لا يقتص منهم، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم.
17534 - ومن قال هذا احتج بترك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إياهم.
17535 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "قد ارتد
طليحة فقتل
ثابت بن أقرم، وعكاشة بن محصن، ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما، ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما".
17536 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وعمر وقولهما حين جاءه وفد بزاخة قد رويناه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب وحديث
طليحة وصاحبيه قد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي بإسناده.
[ ص: 80 ]