15 - باب
الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله 17544 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708429عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن سعدا قال: يا رسول الله: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". [ ص: 85 ] 17545 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن رجلا من أهل
الشام ، يقال له:
ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، أو قتلها، فأشكل على
معاوية القضاء فيها، فكتب
معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى يسأل له عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: إن هذا الشيء ما هو بأرضنا، عزمت إليك لتخبرني، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى: كتب إلي في ذلك
معاوية، فقال
علي : "أنا
أبو حسن" إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".
17546 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن
عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16619أبي المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم، فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم، فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى
علي، فرفعوهم إليه، فقال
علي : وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا؟ - وقال بيده فقلبها ظهرا لبطن - ثم قال: لصوص قتل بعضهم بعضا، قوموا فقد أهدرت دماؤهم " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إن أضمن هذه الدماء؟ فقال: أنت "أعلم بنفسك".
17547 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وليسوا يقولون بهذا
[ ص: 86 ] .
17548 - أما نحن فنروي عن
علي، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، فسئل
علي فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته" أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. 17549 - وبهذا نقول نحن وهم، إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر إلى المقتول، فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل، وإن كان يعرف باللصوصية درئ عن القاتل القتل، وكانت عليه الدية، وهذا خلاف ما رووا عن
علي كله.
17550 - قال في موضع آخر: فيما قرأنا على
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد قال: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه أهدره وقال: هذا قتيل الله، والله لا يودى أبدا.
17551 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، أن رجلا أضاف ناسا من
هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها رجل منهم على نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال: "ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدا".
17552 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا عندنا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن البينة قامت عنده على المقتول، أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول
[ ص: 87 ] .
17553 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأنت تخالف ظاهره،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يسأل أن يعرف المقتول بالزنا أم لا، ولم يجعل فيه دية، وأنت تجعل فيه دية.
17554 - قال: فإني إنما قسته على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب: روى
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب في رجل من
بني شيبان قتل نصرانيا من أهل
الحيرة: إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه، وإن كان غير معروف بالقتل فدوه ولا تقتلوه.
17555 - فقلت: وهذا غير ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وإن كان ثابتا عندك أفتقول به؟.
17556 - قال: لا، بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أو غير معروف به.
17557 - قلت له: أو يجوز لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قضية رواها عن رجل ليست عنده كما قضى به ثم يقيس عليها.
17558 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقلت له: ويخطئ القياس الذي رويته عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد منه، أو غير معروف به فرفع عنه القود، وأنت لم تنظر في السارق إلى القاتل إنما نظرت إلى المقتول، وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 88 ]