صفحة جزء
16 - التعدي والاطلاع

17559 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح" أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.

17560 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، حدثنا الزهري قال [ ص: 89 ] : سمعت سهل بن سعد، يقول: اطلع رجل من حجر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.

17561 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته فرأى رجلا اطلع عليه، فأهوى له بمشقص في يده كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه".

17562 - ورواه أيضا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح [ ص: 90 ] .

17563 - ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، وزاد فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو ثبت ففقأت عينك . . .".

17564 - وروينا عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا اطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء" أخبرناه أبو الحسن بن الفضل القطان، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، فذكره.

17565 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا معاذ بن هشام.

17566 - قال: وحدثنا محمد بن المعلى الشونيزي، والحسن بن إسماعيل، وجماعة، قالوا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا اطلع على جاره فخذف عينه بحصاة فلا دية ولا قصاص" [ ص: 91 ] .

17567 - وهذا إسناد صحيح.

17568 - قال ابن المنذر : وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه".

[ ص: 92 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية