صفحة جزء
18 - باب أخذ الولي بالولي

17596 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .

17597 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 100 ] : "من هذا؟" قال: ابني يا رسول الله أشهد به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه".

17598 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: " كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل: ( وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .

17599 - قال الشافعي: والذي سمعت، والله أعلم في قول الله عز وجل: ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه؛ لأن الله جزى العباد على أعمالهم أنفسهم وعاقبهم عليها، وكذلك أموالهم، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته، وبسط الكلام في شرحه، وبالله التوفيق.

[ ص: 101 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية