صفحة جزء
4 - مبتدأ الإذن بالقتال

17623 - قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا: ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال قال الله عز وجل: ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه، فقال عز اسمه: ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) إلى قوله: ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) .

17624 - قال الشافعي: يقال: نزل هذا في أهل مكة، وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله، ثم يقال: نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) الآية، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد.

[ ص: 113 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية