صفحة جزء
7 - من لا يجب عليه الجهاد

17633 - قال الشافعي في الإسناد الذي ذكرنا: "فلما فرض الله الجهاد دل في كتابه، ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك، أو أنثى، ولا حر لم يبلغ".

17634 - وذكر الآيات التي دلت على ذلك.

17635 - ثم ذكر ما: أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن عمر، أو عبيد الله بن عمر، الشك من الربيع، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" [ ص: 118 ] .

17636 - قد رواه في مواضع عن الشافعي، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، لم يشك فيه.

17637 - وأخبرناه أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن عمر، فذكره بإسناده نحوه.

17638 - قال: وحدثنا الشافعي، أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبيد الله.

17639 - قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد : وأجازه إذ بلغ أن تجب عليه الفرائض، ورده إذ لم يبلغها، وفعل ذلك معه ببضعة عشر رجلا، منهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وغيرهم.

17640 - قال أحمد: وروينا عن زيد بن جارية الأنصاري، أنه قال: استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا يوم أحد، منهم زيد بن جارية، يعني نفسه، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر.

17641 - قال الشافعي: وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ولم يسهم، فدل على أن لا فرض للجهاد عليهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية