صفحة جزء
17642 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا حاتم، عن جعفر بن [ ص: 119 ] محمد، عن أبيه، عن زيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لما كتبت إليه، فكتب نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن "، وكتبت: " متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته، وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن حاتم بن إسماعيل.

17643 - وفي حديث قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس في هذه [ ص: 120 ] القصة: وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا الناس، ولكن يحذون من غنائم القوم.

17644 - قال الشافعي في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان، أخبرنا عمرو بن دينار، أخبرني سلمة، رجل من ولد أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل: ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) .

17645 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروي، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، فذكره وزاد: قال الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا.

17646 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يغزو الرجال ولا نغزوا، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت: ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) إلى آخر الآية، ونزلت: ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) ... إلى آخر الآية.

17647 - وذكر الشافعي عقيب الحديث الأول عن سفيان في حرمة نساء المجاهدين ما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا [ ص: 121 ] قعنب التميمي، وكان ثقة خيارا، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال له: يا فلان، هذا فلان بن فلان خانك، فخذ من حسناته ما شئت "، ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ظنكم؟" رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور، عن سفيان.

[ ص: 122 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية