17662 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ولا يجوز له أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه".
17663 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا لأنه إذا حضر الوقعة صار جهاده عن نفسه، فلا يجوز له أن يأخذ عن غيره عنه عوضا.
17664 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه سئل عن الجعائل؟ قال: "لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله".
17665 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، nindex.php?page=hadith&LINKID=674087أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي" فإنما أراد - والله أعلم - أن يجهز غازيا من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه
[ ص: 127 ] .
17666 - وهو نظير ما: روينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=660519عن زيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا".