صفحة جزء
17662 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "ولا يجوز له أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه".

17663 - قال أحمد: وهذا لأنه إذا حضر الوقعة صار جهاده عن نفسه، فلا يجوز له أن يأخذ عن غيره عنه عوضا.

17664 - وقد روينا عن ابن عمر، أنه سئل عن الجعائل؟ قال: "لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله".

17665 - وأما حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي" فإنما أراد - والله أعلم - أن يجهز غازيا من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه [ ص: 127 ] .

17666 - وهو نظير ما: روينا عن زيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا".

التالي السابق


الخدمات العلمية