صفحة جزء
17667 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "وليس للإمام أن يجمر بالغزو، فإن جمرهم فقد أساء، ويجوز لكلهم خلافه والرجوع".

17668 - وبسط الكلام فيه.

17669 - واحتج في القديم في رواية عبد الرحمن البغدادي عنه، ونقلناه في كتاب القسم بحديث إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك ، أن قوما من الأنصار كلموا عمر في أناس منهم، وأخبروه بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب السرية.

17670 - وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر ، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد [ ص: 128 ] عليه وأوعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا عمر ، إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل، فذكره.

17671 - وذكر الشافعي أيضا حديث ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: "لا تجمروا المسلمين فتفتنوهم" أخبرناه علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا سعيد الجريري، فذكره.

17672 - قال الشافعي: فالتجمير عندنا جور وفساد وفتنة على الرعية، والذي عليه إعقاب المسلمين في كل ستة أشهر، وكذلك الأئمة كانت تفعل.

17673 - قال أحمد: قد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لحفصة: "كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟" فقالت: ستة أشهر أو أربعة، فقال عمر: "لا أحبس الجيش أكثر من هذا".

[ ص: 129 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية