صفحة جزء
9 - شهود من لا فرض عليه القتال

[ ص: 130 ] 17674 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى ابن عباس : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة".

17675 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال العبيد والصبيان، وأحذاهم من الغنيمة.

17676 - قال أحمد: روينا في حديث إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز في هذا الحديث في اليتيم: متى يخرج من اليتم؟ ومتى يضرب له بسهم؟ فقال: إذا احتلم.

[ ص: 131 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية