11 - تفريع فرض الجهاد
17686 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) .
17687 - قال:
"ففرض الله جهاد المشركين. 17688 - ثم أبان
من الذين يبدأ بجهادهم من المشركين، فاعلم أنهم الذين يلون المسلمين" ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال: فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكا من بعض، أو أخوف، فليبدأ بالأخوف أو الأنكا، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن
الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه.
17689 - ثم ساق الكلام في التفريع، وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزوة، حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر.
17690 - واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا، وقد
[ ص: 136 ] كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه ولا يسرى سرية وقد يمكنه، ولكنه يستجم ويجم له، ويدعو أو يظاهر الحجج على من دعاه.
17691 - ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال: وإن كانت دار من المسلمين ممتنعة فأكثر من يجوز له أن يغزي من كل رجلين رجلا فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر إلى
تبوك فأراد
الروم وكثرة جموعهم قال: "ليخرج من كل رجلين رجل"،
والمدينة ممتنعة بأقل ممن خلف فيها.
17692 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روينا في الحديث الثابت،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674072عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: "ليخرج من كل رجلين رجل"، ثم قال للقاعد: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج" أخبرناه
محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا
محمد بن يعقوب، حدثنا
ابن عبد الحكم قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، فذكره رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
17693 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعا ببدنه، حسن
[ ص: 137 ] الأناة، عاقلا للحرب بصيرا بها، غير عجل ولا نزق، وأن يتقدم إليه وإلى من ولاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال".
17694 - وبسط الكلام في شرحه وذكر في موضع.
ما: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرني
الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن
موسى بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال: " أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذا يقتل قال: فلا تفعلوا، فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم ".
17695 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين، ثم بسط الكلام فيه وفي موضع آخر: وذكر أنه يحل لهم بأنفسهم أن يقدموا على ما ليس عليهم بتعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين.
17696 - ألا ترى أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبارز الرجل، وإن كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل رجل من
الأنصار حاسرا على جماعة المشركين يوم
بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما في ذلك من الخير، فقتل
[ ص: 138 ] .
17697 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو
عوف بن عفراء فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة. 17698 - وأما قول الله عز وجل: (
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فـ: