صفحة جزء
13 - باب جامع السير

[ ص: 146 ] 17716 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " الحكم في المشركين حكمان: فمن كان منهم من أهل الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ منهم الجزية ويقاتلهم إذا قوي عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا، وذلك لقوله تبارك وتعالى: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) .

17717 - ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ".

17718 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا [ ص: 147 ] أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أزال أقاتل الناس" فذكروا هذا الحديث.

17719 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، أن عمر، قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني منعهم الصدقة.

17720 - قال الشافعي: في روايتنا عن أبي سعيد، " من كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله جل ثناؤه: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية