19 -
قسمة الغنيمة في دار الحرب 17842 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، وأبو عبد الله قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بعد حكاية قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والأوزاعي ، وأبي يوسف في ذلك: القول ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عن أهل المغازي لا يختلفون فيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب"
[ ص: 180 ] .
17843 - فأما ما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على
بني المصطلق فصارت دارهم دار إسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون في نعمهم، فقتلهم وسباهم وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم سنة خمس، وإنما أسلموا بعدها بزمان.
17844 - وإنما بعث إليهم
الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار حرب.
17845 - وأما
خيبر، فما علمته كان فيها مسلم واحد، وما صالح إلا اليهود وهم على دينهم أن ما حول
خيبر كله دار حرب، وما علمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه.
17846 - وأما حديث
مجالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أنه قال: من جاءك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأسهم له، فهو إن لم يكن ثابتا داخل فيما عاب على
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فإنه عاب عليه أن يروي عن غير الثقات المعروفين، وما علمت الأوزاعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا ما هو معروف.
17847 - ولقد احتج على
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بحديث رجال وهو يرغب عن الرواية عنهم، فإن كان حديث
مجالد ثابتا فهو يخالفه، فذكر وجه مخالفته إياه كما مضى في مسألة المدد
[ ص: 181 ] .
17848 - قال: وبلغني عنه أنه قال: وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل أن تتفقأ القتلى لم يكن للمدد شيء، وإن تفقأت القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وعمر. 17849 - فأما ما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم
بدر حتى ورد
المدينة، وما ثبت من الحديث بأن قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم
لعثمان وطلحة، ولم يشهد
بدرا، فإن كان كما قال فهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؛ لأنه يزعم أنه ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة، ولم يكن مددا قدم على الذين شهدوا الوقعة ببلاد الحرب، وقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذين ولم يكونا مددا، ولم يشهدا الوقعة.
17850 - وليس كما قال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير - شعب من شعاب الصفراء قريب من
بدر - وكانت غنائم
بدر كما يروي
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل تنزل الآية في سورة الأنفال، فلما تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله: (
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، وقسمها بينهم وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من
المهاجرين، والأنصار وهم
بالمدينة، وإنما أعطاهم من ماله، وإنما أنزلت: (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) بعد غنيمة
بدر .
17851 - ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول
[ ص: 182 ] الآية، ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا من المؤلفة قلوبهم وغيرهم، وإنما من ماله أعطاهم، لا من أربعة الأخماس.
17852 - وأما ما احتج به من وقعة
عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي، فذلك قبل
بدر ، وقبل نزول الآية، وكان وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام، فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت: (
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) ، وليس مما خالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بسبيل.
17853 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وإنما قال هذا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف احتج بأن
عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصاب
عمرو بن الحضرمي، وأصاب أسيرا أو اثنين، وأصاب ما كان معهم أدما وزبيبا، فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسمه حتى قدم
المدينة. 17854 - فأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه بأنهم إنما لم يقسموه لأنهم كانوا متوقفين فيما صنعوا لوقوع قتالهم في الشهر الحرام، ثم إن ذلك كان قبل
بدر وقبل نزول الآية في قسمة الغنيمة.
17855 - وأما احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف على
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن الرواية عنهم، فهو أنه احتج بحديث
الحسن بن عمارة، عن
الحكم بن مقسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة، وعن بعض أشياخهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب قط
[ ص: 183 ] .
17856 - وهذا منقطع،
والحسن بن عمارة عند أهل العلم بالحديث متروك.
17857 - وأما ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قسمة غنيمة
بدر ، فكذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي.
17858 - وما ذكر من نزول الآية، فكذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت. 17859 - وما ذكر من إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لثمانية لم يشهدوها، فيهم:
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، فهؤلاء من
المهاجرين، وأما من
الأنصار :
فأبو لبابة، والحارث بن حاطب، وعاصم بن عدي، وخوات بن جبير، والحارث بن الصمة، سماهم
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود في المغازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وسماهم
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار. 17860 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر: سبعة أو ثمانية، وإنما قال ذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة لم يذكر
الحارث بن حاطب. 17861 - وأما احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بلاد
بني المصطلق فصارت بلادهم دار إسلام، وبعث
الوليد بن عقبة يأخذ صدقاتهم، فهذا بخلاف ما يعرفه أهل العلم بالمغازي.
17862 - وقد روينا في الحديث الثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=660268عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم" أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم " [ ص: 184 ] .
17863 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، ثم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أن ذلك كان سنة خمس.
17864 - وروينا في حديث
أبي موسى الهمداني، عن الوليد بن عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة ، وذلك سنة ثمان،" جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح رؤوسهم ويدعو لهم، وأنه جيء به إليه فلم يمسحه ". 17865 - فكيف يجوز أن يستدل ببعثة
الوليد بن عقبة على أن بلادهم صارت دار إسلام حين قسم بها غنائمهم،
والوليد كان صبيا بعده في سنة ثمان، وإنما بعثه إليهم مصدقا بعد ذلك بزمان طويل، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله؟.
17866 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن.
[ ص: 185 ]