صفحة جزء
20 - السرية تأخذ العلف والطعام

17867 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال [ ص: 186 ] الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدوا الخيط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة".

17868 - وكان الطعام داخلا في معنى أموال المشركين، وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد، فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام، كان الإذن فيه خاصا خارجا من الجملة التي استثنى.

17869 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما قلت: من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام.

17870 - فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه، وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل ".

17871 - قال أحمد: أما الحديث في إباحته في دار الحرب فقد ذكر الشافعي [ ص: 187 ] في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره، عن سليمان بن المغيرة، وذلك فيما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن سلمان، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا سليمان بن المغيرة.

17872 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا القعنبي، وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا سليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، فأخذته فالتزمته، فقلت: هذا لي، لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال: فالتفت "فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان، وأخرجاه من حديث شعبة.

17873 - وذكر الشافعي أيضا حديث حماد بن زيد، وذلك فيما: أخبرنا أبو زكريا، حدثنا المزكي، حدثنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نأتي المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب العسل والسمن فنأكله" [ ص: 188 ] .

17874 - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، عن حماد ، إلا أنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.

17875 - وذكر الشافعي أيضا ما: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أخبرنا أبو عمرو بن حماد ، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أبي برزة قال: " كنا في غزاة لنا فلقينا أناس من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم فوقعنا فيها قال: فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن، فلما أكلنا تلك الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه هل يسمن؟ ".

17876 - وذكر الشافعي حديث يزيد، عن هشام، عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزون فيصيبون من الطعام ويعلفون من العلف وذكر غير ذلك وفيما ذكرنا كفاية.

17877 - فأما الحديث الذي أشار إليه في الجديد في النهي عن الخروج بشيء من الطعام فكأنه أراد، والله أعلم، حديث الواقدي، عن عبد الرحمن بن الفضيل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعي، عن أبي سفيان، عن [ ص: 189 ] عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" أخبرناه علي بن محمد بن بشران، أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الواقدي فذكره.

17878 - وأراد بالحديث الذي روي في معارضته ما: أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن ابن حرشف الأزدي، حدثه، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه ممتلئة".

17879 - وفي كلا الإسنادين ضعف كما قال الشافعي .

17880 - وروينا عن الحسن البصري، أنه قال: "غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا" أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن علي الخزاز، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أبو حمزة العطار قال: إنى امرؤ [ ص: 190 ] متجري إلى الأبلة، وأنا أملأ بطني من الطعام فأصعد إلى أرض العدو وآكل من تمره ومن بسره، فما ترى؟ فقال الحسن فذكره.

17881 - وذكر الشافعي في القديم حديث ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد.

17882 - أخبرناه علي بن محمد بن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا سعدان، حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: حدثنا خالد بن دريك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد قال: "إن ناسا يريدون أن يستنزلوني عن ديني، وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين".

17883 - وفي رواية الشافعي قال: يؤكل الطعام في أرض الحرب، فأما ما بيع منه من شيء بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين.

17884 - وبمعناه رويناه من وجه آخر.

[ ص: 191 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية