21 -
أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام 17885 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في السلاح يأخذه من الغنيمة: "يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال، ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار ثمنه في طول مكثه في دار الحرب".
17886 - وروي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياك وربا الغلول أن تركب الدابة حتى يحسر قبل أن ترد إلى المغنم، أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يرد إلى المغنم". 17887 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو نزعت سهما من جنبك في بلاد العدو ما كنت بأحق به من أخيك". 17888 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الحديث الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد مضى بإسناده في كتاب
[ ص: 192 ] القسم، وأما الحديث الذي احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فمعناه فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
أبي مرزوق مولى تجيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني، nindex.php?page=hadith&LINKID=697228عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: قال عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى من الفيء - ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع مغنما حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه" أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وغيره قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
محمد فذكره.
17889 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة.
17890 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: رواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، فلم يذكرها أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: " هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك هو عنه غني، يبقي بذلك على دابته أو على ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة.
17891 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وكيف يحل هذا مادام في المعمعة، ويحرم بعد ذلك؟ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها، إذا احتاج رجل جاء فأخذ حاجته، فحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب والثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام "
[ ص: 193 ] .
17892 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني، عن
محمد بن أبي المجالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته ". 17893 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إنما جعل السلاح والدواب والثياب قياسا على الطعام، فمن أخذ الطعام من غني يجد ما يشتري به طعاما وفقير لا يجده سواء يحل لهم أكله وأكله استهلاك له، وهو إذا قاس السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك السلاح والدواب كما يستهلك الطعام، ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام.
17894 - وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: وما أعلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولا؛ لأنه يحل في حال الضرورة الشيء، فإذا انقضت الضرورة لم يحل.
[ ص: 194 ]