22 - الحكم في ذراري من ظهر عليه، وحد البلوغ في أهل الشرك
17895 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
"وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر".
17896 - وذكر المعنى في ذلك، ثم قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم
بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وكان من سنته أن لا يقتل إلا رجلا بالغا، فمن كان أنبت قتله، ومن لم يكن أنبت سباه.
17897 - وقال في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، عن
عطية القرظي، أنه سمعه وهو، يقول: كنت فيمن حكم فيه
سعد، فلم أنبت، فتركت.
[ ص: 195 ] 17898 - وأخبرنا
أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حدثنا
يوسف بن خالد السمتي قال: حدثني
إبراهيم بن عثمان الكوفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي، يقول: "عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن أنبت منا قتله، ومن لم ينبت منا استحياه وسباه". 17899 - وقد مضى في كتاب الحجر ما ذكره من الأسانيد في هذا الباب.
[ ص: 196 ]