24 - قتلهم بضرب الأعناق دون المثلة
17915 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "
وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت.
17916 - فإن قال قائل: قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم، وسمل أعينهم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويا فيه، أو أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة، ونهى عن المثلة ".
[ ص: 203 ]