صفحة جزء
24 - قتلهم بضرب الأعناق دون المثلة

17915 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت.

17916 - فإن قال قائل: قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم، وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويا فيه، أو أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة، ونهى عن المثلة ".

[ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية