25 -
إسلام المشرك بعد الأسر 17943 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن
أبي المهلب، nindex.php?page=hadith&LINKID=660107عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال: أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيفة فناداه: يا محمد يا محمد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما شأنك؟" قال: فبم أخذت؟ وفيم أخذت سابقة الحاج؟ قال: "أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف"، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى، فناداه: يا محمد يا محمد فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال: "ما شأنك؟" فقال: إني مسلم قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" قال: فتركه ومضى، فناداه: يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال: إني جائع فأطعمني قال: وأحسبه قال: وإني عطشان فاسقني قال: "هذه حاجتك" قال: ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة أخرى: ففاداه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأخذ ناقته تلك أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب [ ص: 212 ] .
17944 - وفي حديث
إسحاق: وأخذت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك.
17945 - وسبيت امرأة من
الأنصار ، فذكر قصة المرأة.
17946 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده في قول رسول الله:
"أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف"، " إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته، والعفو عنه مباح، فلم ينكر أن يقول: "أخذت أي حبست بجريرة حلفائكم
ثقيف"، ويحبسه بذلك ليصيروا إلى أن يخلوا من أراد.
17947 - وقد غلط بهذا بعض من يشدد في الولاية فقال: يؤخذ الولي بالولي من المسلمين، وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=687657قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من المسلمين: "هذا ابنك؟" قال: نعم، فقال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه". 17948 - وقضى الله تبارك وتعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى.
17949 - فلما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره، وإرساله مباحا، جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه.
17950 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأسلم هذا الأسير، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم بلا نية قال: "لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح"، وحقن بإسلامه دمه
[ ص: 213 ] ، ولم يحله بالإسلام إذ كان بعد إساره، وإذ فداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بالرجلين فهذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه.
17951 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا رد لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار، وأموالهم فيء للمسلمين، فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
17952 - قال: وإذا فاداه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من أصحابه فإنما فاداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه.
17953 - وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق، وإن أسلم، إذا كان لا يسترق، وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم.
17954 - وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا
العقيلي الذي أسلم ورده إلى بلده، وهي أرض كفر، لعلمه بأنهم لا يصدونه لقدره فيهم وشرفه عندهم ".
17955 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ومن ادعى نسخ هذا الحديث بقوله: (
فلا ترجعوهن إلى الكفار ) فالآية في النساء، وقد رد
أبا بصير بعد نزول الآية حتى انفلت بنفسه، ورجع العباس إلى
مكة بعد إسلامه وقبل الفتح لأنه كان لا يخاف أن يضروه أو يفتن عن دينه لشرفه فيهم.
[ ص: 214 ]